تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 -12:48

الهيئة العامة للرقابة المالية -

أمير العسيرى

نشرت الوقائع المصرية في العدد 213 تابع "أ"، بتاريخ 25 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

"المادة الأولي"

يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة "4" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة قم 11 لسنة 2014، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجاً أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

تنتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجـه الأخص في الحالات الآتية: 

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانيــة مصلحة مباشرة مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء علــى مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.